السيد البروجردي
123
جامع أحاديث الشيعة
أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال : يجوز . ( 10 ) الدعائم 339 ج 2 - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها . ( 11 ) فيه 338 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض فقال : إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ان كان طفلا جازت ، قبضت أولم تقبض ، فإن لم تقبل فليست بشئ حتى تقبل . ( 12 ) يب 146 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن فقيه 183 ج 4 - محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ، ثم يموت قال : يقوم ذلك قيمته ( 1 ) فيدفع اليه ثمنه . وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق . * ( 6 ) باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد * 362 ( 1 ) يب 129 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد ( الحسين بن علي - فقيه ) عليه السلام في الوقوف وما روى فيها ( عن آبائه عليهم السلام - فقيه ) فوقع عليه السلام الوقوف ( تكون - فقيه ) على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى . كا 37 ج 7 - محمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقف ( وذكر مثل ما في يب ) . وتقدم في باب ( 19 ) استحباب كنس المسجد والاسراج فيه من أبواب المساجد ما يدل على ذيل الباب . ولاحظ رواية عبد الرحمن ( 15 ) من باب ( 1 ) استحباب الوقوف والصدقات .
--> ( 1 ) قيمة - فقيه .